-موقع الاستقلال- إننا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ونظرا لصدور أمر بالإفراج عن موكلنا وأمر بوضعه تحت المراقبة القضائية المشددة، في ظروف اتسمت بتغييب الدفاع وانتهاك حقوق موكلنا وعدم مراعاة ظروفه الصحية، فإننا نطلع الرأي العام على ما يلي :
أنه بالرغم من أننا قدمنا خمس طلبات للإفراج المؤقت رفضت جميعها خرقا للقانون، ووجهنا إشعارا بالطارئ الصحي لموكلنا لقطب التحقيق وللنيابة العامة، إلا أن قطب التحقيق أصر على تحييدنا بشكل مطلق في هذه المسطرة، فقد ورد في أوامره أنه تلقى اشعارا بوضعية موكلنا الصحية من مسير السجن، كما تلقى تقريرا طبيا عن حالته، ووجه أمرا باستقباله وعلاجه، ثم تلقى تقريرا طبيا آخر، وجهه للنيابة العامة التي طلبت الافراج مع المراقبة القضائية المشددة وعلى الفور استجاب لها، كل ذلك تم في تغييب تام للدفاع حيث لم نعلم بشيء منه إلا في وسائل الاعلام وكأن المسطرة لا تعنينا، وهذا هو دأب الملفات السياسية دائما حيث تتخذ القرارات سياسيا في غياب الأطراف القضائية للملف وفي منأى عن القانون، بدل أن تتخذ قضائيا بما تعنيه الكلمة من الحضورية والمحاججة والعلنية.
أن أمر الافراج جاء مستجيبا لما قلناه من قبل في اشعارنا للنيابة ولقطب التحقيق من أن الوضع الصحي لموكلنا هو سبب من أسباب الافراج ينضاف لانعدام مبررات الحبس الاحتياطي وعدم توفر شروطه، لكن الافراج تأخر أسبوعا كاملا مما انعكس سلبا على الوضع الصحي لموكلنا بسبب تعنت وإهمال أوساط التأزيم، وقد أحسن الفريق الطبي حين وضع قطب التحقيق أمام مسؤولياته مبينا حاجة موكلنا للراحة بعيدا عن الضغط النفسي ومسببات القلق، وهي ذات الأسباب التي أدت لوضعه الصحي الراهن نتيجة أكثر من ستة أشهر من الحبس الانفرادي، مع الحجب عن العالم الخارجي بشكل مطلق، والحرمان من أشعة الشمس ومن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.
أن قطب التحقيق سلب ما أعطى بيده الأخرى حين أمر بوضع موكلنا تحت المراقبة القضائية المشددة التي تضمنت بنودها تحويل منزل موكلنا لسجن انفرادي آخر، حيث يمنع من لقاء الأشخاص باستثناء أسرته ودفاعه، كما يمنع من القيام بأي نشاط ويلزم بالخضوع للعلاج، فضلا عن تمكين إدارة الأمن من زيارته والتأكد من التزامه بهذه البنود، وهذا هو بالضبط ما كان سببا أصلا في وضعه الصحي الحالي، وهو ما حذر منه الأطباء -بكل مهنية-حين أوصوا بإبعاده عن مصادر الضغط النفسي والقلق.
أن المراقبة القضائية الجديدة جاءت مخالفة للقانون بكل تفاصيلها، فالمادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية حددت الغرض الوحيد والحصري للمراقبة القضائية وهو ضمان حضور المتهم، فهي ليست عقوبة ولا وسيلة لمنع الأشخاص من ممارسة حقوقهم، كما أن الأمر بمنع موكلنا من لقاء الأشخاص-إذا فرضنا جدلا أنه ضروري لضمان حضور المتهم- يجب أن يحدد الأشخاص المعنيين لا أن يكون عاما ومطلقا إذ البند 11 من المادة 124 ينص على : (المنع من الاتصال ببعض الاشخاص المحددين على وجه الخصوص من طرف قاضي التحقيق)، فلا يجوز بحال لقاضي التحقيق أن يمنع المتهم من زيارة كل الأشخاص وكأنه أصل.
أننا إذ استأنفنا أمرالوضع قيد المراقبة القضائية المشددة لمخالفته للقانون، فإننا نطالب برفعها بشكل فوري استجابة للنصوص القانونية الوطنية والدولية، ومراعاة لظروف موكلنا الصحية، كما نطالب بتمكينه من الرفع لتلقي العلاج الضروري في الخارج.
نواكشوط بتاريخ 10/01/2022
هيئة الدفاع