-موقع الاستقلال- صادق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه اليوم الخميس على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المادة 306 من الأمر القانوني المنشئ للمدونة الجنائية.
ويحمل الأمر القانوني المنشئ للمدونة الجنائية الرقم 162/83، وصدر في 09 يوليو 1983.
ونص مشروع القانون الجديد على " كل مسلم ذكر كان أو أنثى استهزأ أو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو ملائكته أو كتبه أو أحد أنبيائه يقتل ولايستتاب وإن تاب لايسقط عنه الحد".
كما تنص المادة الجديدة بالكامل على اعتقال أي شخص ارتد عن الإسلام صراحة أو قال أو فعل ما يقتضى ذلك، أو أنكر معلوما من الدين ضرورة، يحبس ثلاثة أيام ، يستتاب أثناءها، فإن لم يتب حكم عليه بالقتل كفرا وآل ماله إلى بيت مال المسلمين".
وتضيف المادة الجديدة " كل شخص يظهر الإسلام ويسر الكفر يعتبر زنديقا يعاقب بالقتل متى عثر عليه بدون استتابة ولاتقبل توبته إلا إذا أعلنها قبل الإطلاع على زندقته".
وختمت فقرة المادة بالقول " كل مسلم مكلف امتنع عن أداء الصلاة مع الاعتراف بوجوبها يؤمر بها وينتظر به آخر ركعة من الضرورى، وإن تمادى فى الامتناع قتل حدا، وإن كان منكرا وجوبها قتل كفرا، ولايفعل فى تجهيزه ودفنه مايفعل فى موتى المسلمين، ويكون ماله لبيت مال المسلمين، ولاتثبت هذه الجريمة إلا بالإقرار.
أما المادة الثانية من التشريع الجديد فقد نصت على إلغاء كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.