المحامي ولد مولاي اعلي: أحصيت 7 خروقات منذ توقيف السيناتور ولد غده

جمعة, 08/18/2017 - 11:15

-موقع الاستقلال- " عندما وكلنا السيناتور محمد ولد غدة لرفع دعوى بشأن التجسس على محتويات هواتفه، وهتك حرمة مراسلاته، كنا حريصين على أن لانتجاوز أي اجراء منصوص قانونا، بما في ذلك إشعار نقيب المحامين برفع دعوى ضد ضابط سام، وحتى الوكالة -التي لاتشترط عادة في هذه المرحلة-أصررنا على أن تكون موثقة توثيقا رسميا، وأن ترفق بالشكاية، حتى نضمن عدم خرقنا لأي اجراء يطلبه القانون، ولم تتصرف النيابة على الشكاية إلى الآن
وفي المقابل منذ توقيف السيناتور وإلى الآن أحصيت 7 خروقات ظاهرة بينة لاتحتاج تأملا :
1-خرق المادة 50 من الدستور المتعلقة بالحصانة البرلمانية، والتي وقع التوقيف في ظلها، ولايقدح في ذلك الغاء مجلس الشيوخ -رسميا- فيما بعد، إذ المعتبر الوضع الذي وقع الاجراء في ظله
2-خرق المادة 4 من القانون رقم 033/2015 المتعلق بمناهضة التعذيب، حيث تنص على أنه : ( بمجرد منع شخص من الحرية يجب تطبيق الضمانات الأساسية الخاصة التالية : -الحق بالاشعار الفوري لعضو من أسرته أو أي شخص يختاره باعتقاله ومكان هذا الاعتقال، والحق بناء على طلبه في كشف يقوم به طبيب فور حجزه أو توقيفه، وحق الولوج إلى محام عند بداية الحرمان من الحرية أو مساعدة شخص يختاره، وامكانية الحصول بصفة سريعة على المساعدة القضائية، والحق في المثول فورا أمام قاض وبت محكمة في شرعية اعتقاله طبقا للقوانين المعمول بها، ...وتترتب عقوبات تأديبية ومتابعات جنائية في حالة عدم احترام هذه الضمانات)
3-خرق المادة 13 من نفس القانون التي تجرم الاعتقال السري
4-خرق الفقرة 5 من المادة 59 من قانون الاجراءات الجنائية التي تلزم بأن يكون الوضع تحت الحراسة النظرية تحت اشراف ومراقبة وكيل الجمهورية، في حين لم تكن النيابة العامة على علم بالاعتقال أصلا 
5-خرق المادة 1 و 2 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري، حيث لم يفصح عن مكان احتجاز السيناتور لمدة 6 أيام 
6- خرق الفقرة 2 من المادة 58 من قانون الاجراءات الجنائية الناصة على أنه : (يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي يحتفظ بشخص قيد الحراسة النظرية أن يشعر في أقرب الآجال زوجه أو أحد أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى بهذا الإجراء وبإمكانية الاتصال به من طرف زوجه أو أحد أقاربه المباشرين)
7-خرق الفقرة الاخيرة من المادة 58 من قانون الاجراءات الجنائية التي توجب أن يكون اتصال المحامي بالموقوف في ظروف تضمن سرية اللقاء 
والحبل على الجرار..."

المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل